المادة الأولى
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة و : يساعد مدير المركز أربعة (4) | نواب مديرين، يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين فى الصنف 14، على الاقل وهم :
- نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الأولى، 1738 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه
- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين
- نائب مدير للبحث التربوي والوثائق التربوية يكلف بانجاز أعمال البحث التربوى والتجريب والنشر وتطويرها،
- نائب مدير الادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».