مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 9
يبرم العقد المذكور في المادة أعلاه على أساس دفتر شروط يحدد نموذجه بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى.