مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة الأولى
يبين هذا المرسوم بدقة كيفيات تطبيق أحكام المادة و من القانون رقم 85 об المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1985 المتعلقة بالتنازل عن قطع أرضية للبناء يستفيد منها عمال المزارع في القطاع الفلاحي العمومي.