مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 7
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفى شكل تقارير، أو محاضر أو نسخ أو وثائق مصادق عليها، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بعمليات تم اكتشافها أو المديرة والتي تشكل أو يبدو أنها تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لاحد الطرفين.