مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 6
بناء على طلب تبلغ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين جميع الوثائق التي تثبت بان البضائع المصدرة من دولة الى أخرى قد أدخلت بصفة شرعية الى تراب هذه الدولة مع بيان، عند الاقتضاء النظام الجمركي التي وضعت تحته هذه البضائع.