المادة 5
تقوم الادارة الجمركية لكل من الطرفين.
المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها برقابة خاصة على :
أ - تنقلات الاشخاص، خاصة عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذين يشك فيهم أنهم يقومون، مهنيا أو اعتياديا، بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
ب - الاماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك ان هذه المستودعات لا تستهدف الا تغذية تيار تهريبى مخالف للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر.
ج - حركات البضائع بما في ذلك وسائل الدفع التي يبلغ عنها الطرف المتعاقد الآخر بانها تشكل موضوع تهريب هام نحو ترابها تخالف تشريعها الجمركي.
د السيارات والسفن والطائرات التي يشك فيها أنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر. 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه وتبلغ نتائج هذه الرقابة الى الادارة الجمركية | للطرف المتعاقد الآخر.