المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ايطاليا، -- اذ تعتبران بان مخالفات التشريع الجمركى تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لكلا البلدين
- واذ تعتبران بانه من المهم ضمان التحصيل الصحيح للضرائب والرسوم،
- واذ تعتبران بان الاتجار بالمخدرات والمواد المهيجة يساهم في تزويد السوق غير المشروعة بهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية والمجتمع،
- ومقتنعتان بان مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فعالية بالتعاون الوثيق بين اداراتيهما الجمركية، الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 واذ تأخذان بعين الاعتبار توصية مجلس التعاون الجمركي لبروكسل حول التعاون الاداري المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق يقصد ب :
أ «التشريع الجمركي» هو مجموعة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية والتي تتعلق ب :
- دخول وخروج ومدة وجود البضائع بما في ذلك رؤوس الاموال ووسائل الدفع.
- تحصيل، وضمان أو تسديد الحقوق والرسوم.
- رقابة اجراءات التحريم والتقييد والنقد.
التدابير الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة.
ب - الادارات الجمركية» هي الادارات المختصة بتطبيق الترتيبات المشار اليها في الفقرة أعلاه.
ج - المخالفات هو كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
د - الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير» : هي الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم واتاوات الضرائب المختلفة الاخرى التي تقيض عند الاستيراد أو التصدير أو عند الاستيراد للبضائع أو التصدير للبضائع باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة.
المادة 2 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين التعاون حسب الكيفيات والشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما والبحث عنها وقمعها.