مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 23
تتم تسوية أى خلاف قد ينجم عن تفسير ترتيبات هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية.
حرر بالجزائر في 15 أبريل سنة 1986 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والايطالية ويتساوى النصان فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ايطاليا الشعبية جيوفان باتيستا كانتييلو | مصطفى كريشم المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك