مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 22
يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين. 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم | الاول من الشهر الثانى الذى يلى تبادل وثائق التصديق وينتهى العمل به ثلاثة أشهر بعد نقضه . من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.