المادة 18
I تعتبر المعلومات والتبليغات والوثائق المحصل عليها ذات طابع مخصص ولا يجوز استعمالها الا لاغراض هذه الاتفاقية.
المجمهورية الجزائرية 1733 ولا يمكن تبليغها لهيئات غير تلك التي يترتب عليها استعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت به صراحة السلطة التي قدمتها وشريطة أن لا يمنع تشريع السلطة التي استلمت تلك المعلومات والتبليغات والوثائق، هذا الابلاغ. 2-2 تستفيد الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات الأخرى التي هي في حوزة الادارة الجمركية لطرف متعاقد بمقتضى هذا الاتفاق بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لهذا الطرف للوثائق والمعلومات الاخرى ذات نفس الطابع.