مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 17
لا يتحتم على الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة أن تقدم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق اذا ما كانت هذه المساعدة على حساب النظام العام والمصالح الأخرى الاساسية لدولة لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة.