مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 16
تتمتع الاطراف المتعاقدة على أساس المعاملة بالمثل عن كل مطالبة خاصة بتسديد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق الا اذا تعلق الامر بالتعويضات المدفوعة للاعوان المشار اليهم في