مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 15
لا بد على أعوان الادارة الجمركية الطرف متعاقد أن يكونوا قادرين على اثبات في أي وقت صفتهم الرسمية عندما يكونون موجودين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر فى اطار الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ويتمتعون فوق هذا التراب بالحماية التي يضمنها التشريع المعمول به لاعوان الادارة الجمركية لهذا الطرف المتعاقد.