مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 14
يستطيع أعوان الادارة الجمركية لطرف متعاقد المختصة في البحث عن المخالفات الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية وبموافقة الاعوان الاختصاصيين في الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر أن يشاركوا فوق تراب هذا الأخير في العمليات التي يجريها أعوان | هذه الادارة الاخيرة من أجل البحث عن هذه المخالفات واثباتها ان كانت تهم الادارة الجمركية - الاولى.