مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 13
يطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تشعر الادارة الجمركية للطرف الآخر، المعنيين بالامر بواسطة السلطات المختصة بكل الاجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي وذلك مع مراعاة الاحكام المعمول بها داخل هذه الدولة الاخيرة.