مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 12
يجوز للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين أن تستعمل أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق وفي الحدود والشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما.