مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 11
بطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تجرى في أحسن الاجال الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول داخل ترابها جميع التحقيقات اللازمة، لاسيما سماع الاشخاص الذين يبحث عنهم لسبب مخالفة التشريع الجمركي والشهود والخبراء، وتبلغ بدون تأخير نتائج هذه التحقيقات للادارة الجمركية الطالبة.