مرسوم رقم 86-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة 10
بطلب من الادارة الجمركية الطرف متعاقد ترخص الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر لاعوانها بأداء الشهادة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر كشهود أو خبراء في المجال الجمركي وذلك في حدود الترخيص الذي يتم تسليمه.