الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 9
يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى.
يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدينة وأمام العدالة.
ينفذ تدابير مجلس التوجيه والرقابة، ويكون مسؤولا عن السير العام في الديوان.
يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان.
يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما تحدد ذلك النصوص الخاصة به مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات أخرى.