مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
يخضع تنظيم الديوان وعمله نظرا لطابعة الخاص لاحكام هذا النص ريثما تكيف الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 النصوص العملية للتسيير الاشتراكي لمؤسسات القطاع حتى تلائم خاصيات هذا القطاع.