مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الرابع — حل الديوان وأحكام ختامية
المادة 27
يحل الديوان بعد تحقيق أهدافه.
وتنتقل حينئذ الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمنشأة المنجزة من الديوان الى الهيئة المستعملة، تطبيقا لاحكام المواد 16 و 40 و 42 و 81 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور -- أعلاه.