مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 24
ترسل الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالديوان والتي يعدها المدير العام ثم يناقشها مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها .