مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 21
يخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية المعمول بها ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يعين المحاسب طبقا لأحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.