مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 20
تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- - نفقات المستخدمين والعتاد وجميع النفقات اللازمة لعمل الديوان،
- كلفة الدراسات والمشتريات والانجازات والاشغال والمهام التي تتعلق بالعمليات المسندة للديوان الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية أداء القروض التي تعاقد الديوان أو |
- !
التسبيقات التي قدمت له في اطار هدفه.