مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الاول — التسمية -- المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ هيئة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «الديوان».