مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 19
تتكون موارد الديوان من :
- الخدمات التي قد يقدمها الديوان في اطار مهمته ،
- مبلغ الاعتمادات المخصصة للعمليات المخططة التي يوكل تسييرها للديوان
- القروض والتسبيقات التي تقدم للديوان لانجاز عمليات المشروع الذي يتكفل به.