الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
يزود الديوان برأسمال أصلى مبلغه مليونا دينار جزائرى (2.000.000 دج) وتقع كل زيادة في الرأسمال المذكور بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير اجتماع مشروع جدول أعمال يبلغه للاعضاء | المالية.
قبل الاجتماع بوقت كاف يسمح بسير أشغال الاجتماع سيرا حسنا.
ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل كل المسائل التي تدخل في اختصاصه في جدول الاعمال.
يجب أن تحتوى وسائل الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه.