مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا اذا حضرها ثلثا (3) أعضائه واذا لم يبلغ النصاب عقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية.
وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس | مهما يكن عدد الاعضاء والحاضرين.