مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد له جدول الاعمال.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من ثلث أعضائه .
يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل