الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 10
يتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، رئيسا،
- - ممثل وزير النقل، نائب رئيس
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التجارة
- ممثل ولاية الجزائر
- المدير العام لمؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية 6
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات والخدمات الجوية.
يحضر المدير العام للديوان أشغال مجلس التوجيه والرقابة حضورا استشاريا.
يتولى كتابة المجلس المدير العام للديوان.
ويمكن المجلس أن يدعو لحضور اشغاله أي شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة II : يعين الوزير الوصى بقرار أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة انجاز المحطة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.