مرسوم رقم 86-254
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة . 1706
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد