مرسوم رقم 86-254
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة . 1706
المادة الأولى
تنشأ بسعيد مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.