الفصل الثاني — العلاقات بين الخطوط الاعضاء
المادة الأولى
العضوية I لاى خط وطنى للنقل البحرى الحق في في تلك البلدان الاعتراف بها كخط وطني. أن يكون عضوا كاملا في اتحاد يقوم بخدمة التجارة الأربعاء 3 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الخارجية لبلده، على أن يخضع ذلك للمعايير المبينة في المادة الاولى الفقرة الثانية. أما خطوط النقل البحرى التي ليست خطوطا وطنية في أي من عمليات النقل التي يقوم بها اتحاد ما فمن حقها أن تصح أعضاء كاملة في ذلك الاتحاد، على أن يخضع ذلك للمعايير المحددة في المادة الفقرتان 2 و 3 وللاحكام المتعلقة بالنصيب من عمليات النقل على نحو ما جاء في المادة 2 بشأن خطوط النقل البحرى التابعة لبلد ثالث. 2 يقدم خط النقل البحرى الذى يتقدم بطلب للانضمام الى عضوية اتحاد ما الدليل على مقدرته وعزمه، الذي قد يشمل تشغيل سفن شحن مستأجرة، شريطة استيفاء المعايير المحددة في هذه الفقرة، بتشغيل خدمة منتظمة وكافية وفعالة على أساس طويل الاجل على النحو المحدد في اتفاق الاتحاد ضمن اطار الاتحاد، وبتعهد بالتقيد بجميع شروط وأحكام اتفاق الاتحاد ويودع كفالة مالية تغطى أبى التزام مالى باق فى ذمته في حالة انسحابه من العضوية أو تعليقها أو طرده منها، فيما بعد، اذا اقتضى ذلك اتفاق الاتحاد. 3 عند النظر في طلب مقدم للانتساب الى العضوية من جانب خط بحرى ليس خطا وطنيا في اية عملية من عمليات الاتحاد المعنى، فانه ينبغى أن تراعي، في جملة أمور، بالاضافة الى أحكام المادة I الفقرة 2 ، المعايير التالية :
أ) الحجم الراهن العمليات النقل على الطريق أو الطرق التي يخدمها الاتحاد واحتمالات نمو ذلك الحجم،
ب) كفاية حيز الشحن للحجم الموجود والمحتمل لعمليات النقل على الطريق أو الطرق التي يخدمها الاتحاد
ج) الاثر المحتمل لدخول خط النقل البحرى في الاتحاد على كفاءة خدمة الاتحاد ونوعيتها، د المشاركة الراهنة لخط النقل المعنى في عمليات النقل على الخط ذاته أو الخطوط ذاتها | خارج اطار اتحاد ما،
ه) الاشتراك الراهن لخط النقل البحرى في الطريق ذاته أو الطرق ذاتها ضمن اطار اتحاد آخر.
ولن تطبق المعايير المذكورة أعلاه على نحو يفسد تنفيذ الاحكام المتعلقة بالمشاركة في عمليات النقل المحددة في المادة 2. 4 يبت في الحال بالطلب الذي يقدم للانضمام أو للانضمام مجددا الى العضوية ويبلغ الاتحاد صاحب الطلب في الحال بالقرار المتخذ، وخلال فترة لا تتجاوز فى أى حال من الاحوال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفض | انضمام خط نقل بحرى الى الاتحاد أو انضمامه | مجددا اليه يبين الاتحاد كتابة، في الوقت ذاته، أسباب ذلك الرفض. 5 عند النظر فى الطلبات المقدمة للانضمام الى العضوية يأخذ الاتحاد في الحسبان الآراء التي يعرضها الشاحنون ومنظمات الشاحنين في البلدان التي يقوم الاتحاد ينقل تجارتها، فضلا عن آراء السلطات المناسبة اذا طلبت ذلك. 6-6 بالاضافة الى المعايير المحددة في المادة 1، الفقرة 2 بشأن الانضمام الى العضوية يقوم خط النقل البحرى الذى يتقدم بطلب للانضمام مجددا الى العضوية بتقديم دليل على وفائه بالتزاماته وفقا للمادة 4 الفقرتان 1 و 4. ويجوز للاتحاد أن يدقق تدقيقا خاصا في الظروف التي اكتنفت قيام الخط بترك الاتحاد.