مرسوم رقم 86-251
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. 1704
المادة 5
تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 4 أعلاه، في قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية.