مرسوم رقم 86-251
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. 1704
المادة 3
تؤول الى السفارة الجزائرية في فرنسا، ابتداء من أول يناير سنة 1987 جميع الحقوق والالتزامات والاملاك والوسائل التي كان يحوزها مكتب الاداء العام و/أو يسيرها،