مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 5
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول عن السير العام للديوان ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.