مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني