مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي التابعة للدولة.