مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.