مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 17
ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، الى وزير المالية ووزير الصناعات تحدد القواعد الخاصة بعمل مجلس الادارة | الخفيفة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير بقرار من وزير الصناعات الخفيفة.