مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
يعد المدير ميزانية الديوان ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة ليوافق عليها، وتعد الموافقة عليها حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو تحفظ بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات.