الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 13
يحدد التنظيم الداخلى للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية • وفي هذه الحالة، يرسل المدير في مدة خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه، وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد.
واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول تاريخ بداية السنة المالية، يمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.