الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 10
يدرس مجلس الادارة على الخصوص المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للديوان مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الديوان.
- محاور تطوير الديوان مشروع ميزانية تسيير الديوان وتجهيزه،
- السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين، مشاريع شراء عمارات وكرائها وبيعها،
- قبول الهبات والتبرعات.
كما يمكنه أن يدرس أية مسألة تتعلق بهدف الديوان تعرضها السلطة الوصية عليه.
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير .
المادة II : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، أمكن مجلس الادارة أن يعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام، وتصح حينئذ ار لاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
رة 12 : يتخذ مجلس الادارة القرارات بأغلبية أعضائه البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه وتدون نتائج المداولات فى محاضر يوقعها الرئيس والمدير وتسجل في دفتر خاص يودع في مقر الديوان.
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة التنفيذ الا اذا أقرها وزير الصناعات الخفيفة. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد مرور شهر من اجتماع المجلس على الأكثر.