مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن المركز الاستشفائي الجامعي قصد أداء مهامه في التكوين والبحث فى العلوم الطبية، أن يبرم في اطار التنظيم المعمول به، اتفاقيات مع الهيئات التابعة للصحة أو هيئات | عمومية أخرى وذلك بعد استشارة المجلس العلمي | التابع له .
الباب الثاني التنظيم المادة و : يكون ذلك المركز الاستشفائي الجامعي مجلس للتوجيه ومجلس علمي.
يديره مدير عام، يساعده كاتب عام ومديرون.