مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 41
يعد حساب التسيير عون محاسب ويرسله الى المدير العام للمؤسسة والى وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ووزير المالية والى هيئات الرقابة المعنية.