مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ المراكز الاستشفائية الجامعية بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية.