مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 39
يخضع المركز الاستشفائي الجامعي للرقابة المالية التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمارس الرقابة المالية على المؤسسة مراقب مالى يعينه وزير المالية.