الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 37
تشمل ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ما يأتي :
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 123 1 (1) في باب الايرادات :
المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات
- والمؤسسات والهيئات العمومية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي، -
- مساهمة المستخدمين والطلبة والمتمرنين في نفقات الاطعام، عائدات الممتلكات -
- التبرعات والهبات وبصفة عامة، كل مورد له علاقة بعمل - المؤسسة.. 2 (2) في باب النفقات :
الاجور الأساسية والتعويضات على اختلاف - أنواعها، المصوفة للمستخدمين بما فيهم الاستشفائيون الجامعيون
- النفقات المتعلقة بما يأتي :
التكوين فى العلوم الطبية التي لها علاقة بالمركز الاستشفائي الجامعي، * أعمال العلاج، أعمال البحث التعويضات والرواتب المسبقة المقدمة | للطلبة والمتمرنين تنظيم التداريب والندوات والملتقيات التي لها علاقة بالمركز الاستشفائي الجامعي، التغذية اقتناء السيارات والمعدات والتجهيزات وصيانتها، التكاليف الملحفة وبصفة عامة، كل نفقة لها علاقة بسير المؤسسة.