الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 33
تتولى مديرية النشاط التربوي والطبي ما يأتي :
تتابع أعمال العلاج وتعد تقارير | - وتلاخيص عن ذلك، تنظم مع المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية وتسيير حركات الطلبة المقيمين ضمن احترام البرامج المحددة في المخطط بالنسبة لكل فرع، تتلقى تقارير عن النشاط يعدها رؤساء | - المصالح لعرضها على المجلس العلمى وتستغلها
- تراقب مواظبة الطلبة والمقيمين في فرق الحراسة، تنظم مساهمة المركز الاستشفائي - الجامعي في التكوين شبه الطبي، تجمع الاحصائيات الطبية وتستغلها لاعداد حصيلة الامراض والاوبئة التي عالجتها المؤسسة، تتولى حفظ الملفات الطبية، -
- تدير المكتبة وتنظم توزيع المعلومات والوثائق الطبية والعلمية
- تسير التجهيزات والهياكل القاعدية الخاصة بالتكوين لاسيما المدرجات وقاعات الدراس وتسهر على استخدامها الاستخدام الامثل،
- تحضر مع الهيئات المعنية برامج التظاهرات العمية في المؤسسة ومشاركة الاستشفائيين الجامعيين فى المؤتمرات والملتقيات التي لها علاقة بالعلوم الطبية وتتلفى تقارير عن ذلك ، تقوم بكتابة المجلس العلمي وبأشغاله التحضيرية.
يعين مدير الانشطة التربوية والطبية من بين الاختصاصيين الاستشفائيين.