الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 32
تتولى مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات مايأتي :
تجمع الاحتياجات التي تبديها هياكل المركز الاستشفائي الجامعي في مجال التجهيزات والمعدات والمنتوجات تتابع انجاز برامج البناءات وعمليات تجديد المركز الاستشفائي الجامعي، i 122 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه
- تقتنى التجهيزات اللازمة لاعمال العلاج والتكوين والبحث تسهر على صيانة البنايات والتجهيزات - تقتني السيارات وتتولى صيانتها،
- تضمن سير ورشات الصيانة والترميم، تقتنى المعدات والادوات الطبية وتوزعها - بين هياكل المركز الاستشفائي الجامعي تقتنى المنتوجات الصيدلانية والكواشف تسير المخزونات وتمسك المحاسبة | - الخاصة بها، تحضر الملفات الخاصة بالصفقات - والاتفاقيات التي لها علاقة بأعمال المديرية.